مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من توقيع طلب عقد الزواج والذي ثبتا فيه أن المدعوة هي من مواليد 9/6/1986 وذلك خلافاً للحقيقة والوقائع وهو أنها من مواليد 9/6/1988 والذي تقدما به إلى القاضي الشرعي نجد أنه قد تضمن معلومات غير صحيحة عن عمر صابرين المطلوب تزويجها مما أدى إلى تزويجها رغم أنها لم تتم الخامسة عشر سنة من عمرها وبلك فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل أركان وعناصر جنحة المساعدة في إجراء مراسيم زواج فتاة لم تتم الخامسة عشر سنة من عمرها خلافاً للمادة 179/2 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر كل من …زوج فتاة أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشر من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1592/2004فصل1/3/2005).
g2004.1592