مبدأ قانوني
وحيث أن المادة السادسة من قانون البينات نصت على أن السندات الرسمية هي السندات التي ينظمها الموظفون الذين من إختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية كما تنص المادة 260 من قانون العقوبات على أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحنج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
من ذلك يتبين أن شروط المستند الرسمي أن يكون صادراً عن موظف عام مختص بتحريره في حدود إختصاصه المكاني والنوعي والزماني وبالإستناد إلى قانون أو نظام يخوله مثل هذا الإختصاص أو إصطناعه بشكل يوحي بأنه مستند رسمي بالوصف المتقدم.
وحيث أن تصريح العمل يعتبر من الأسناد الرسمية لأنه صادر عن جهة رسمية ومنظم من قبل موظفين عامين مختصين بتنظيمه وهذا ماسار عليه الإجتهاد القضائي.
وحيث من المقرر فقهاً وقضاءاً أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام.
وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أبعد من ذلك بإعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي حتى لو كان التغيير واقعاً في البيانات التي يحررها أصحاب الشأن بغير تدخل الموظف العام إذا كان من شأن هذا التغيير أن ينسحب أثره على البيانات التي يحررها الموظف.
وعليه فإنه يعتبر السند أو المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير رسمياً في جميع أجزائه ويعد تزويراً في محرر رسمي وحيث أن التزوير الذي يقع في المحررات الرسمية معاقب عليه لأن العبث بأوراق رسمية يهدم الثقة بها ويفقدها قيمتها وحيث ثبت من البينات المقدمة إرتكاب المتهم لما أسند إليه وحيث إشتمل القرار المميز على الأسباب الموجبة له وفقاً لمتطلبات المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف متفقاً مع القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(959/2005فصل10/8/2005).
g2005.959