مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها أو مخطوط يجتح بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف أما بتغير البيانات والوقائع الوارد في محرر أو مخطوط أو بإصطناعها وحيث أن تصريح العمل الذي يجب أن يحصل عليه العامل غير الأردني هو من الوثائق والمستندات الرسمية حسب أحكام المادة 12/ب من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته فيكون إصطناع هذا التصريح هو من قبيل التزوير في المستندات الرسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات.
وحيث أنه من الثابت أن المميز هو الذي قام بإصطناع تصريح العمل العائد للشاهد وعبأ جميع البيانات الواردة فيه فيكون ما قارفه المتهم من أفعال يشكل بالتطبيق القانوني عن جناية التزوير في محرر رسمي وعلى ذلك جرى إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت بقرارها لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(480/2006فصل4/5/2006).
g2006-480