مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 3 المعدلة بالقانون رقم 20/2004 المادة الثالثة منه بالفقرة ج/4 منها قد إعتبرت جرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد 260الى 265 من قانون العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية.
وأن المادة 2 من ذات القانون المشار إليه المعدل للمادة الثانية من القانون رقم 11/93 قد إعتبر في البند 3 منه أن أموال البلديات مشمولة بعبارة الأموال العامة لأغراض هذا القانون ومثل هذه الغرامات تخصص للبلديات عملاً بالمادة 51 من قانون البلديات رقم 29/55 وتعديلاته وحيث أن وقائع هذه الدعوى تتخلص في إسناد جرم التزوير وإستعمال مزور إلى المتهم بقصد التخلص من دفع غرامة 132 مخالفة سير وأن مثل هذه الغرامات تعود للبلديات بالنتيجة يكون القرار الطعين وقد ذهب لخلاف ذلك مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(552/2006فصل29/6/2006).
g2006-552