مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع تعرض لتعريف التزوير ضمن المادة 260 من قانون العقوبات بأنه (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي).
وعليه فإن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توافر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.
كما أن التزوير يكون على صورتين تزوير مادي وتزوير معنوي فالتزوير المادي هو الذي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث يترك أثراً يملك إدراكه عن طريق الحواس والتزوير المعنوي فهو المتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته دون المساس بمادته أو شكله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(248/2014فصل2/6/2014).
g2014.248