مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتسليم المشتكي صور الإيصالات المزورة التي وقع عليها التحريف بطريق الطمس كما أن المتهم كان يعلم بأن الإيصالات التي سلمها للمشتكي مزورة وغير حقيقية إلا أنه وحتى تقوم جريمة إستعمال المزور أن يتوافر فيها ركن الإحتجاج لأن غاية المتهم هو طمس معالم ما إرتكب بطريق تضليل الآخرين وبالتالي وحيث أن مفهوم الإحتجاج بالورقة المزورة من المتهم لا يدخل في مفهوم الإستعمال أو الإحتجاج وبالتالي ولإنهدام هذا الركن فتكون جناية إستعمال المزور غير متوافرة الأركان بحق المتهم مما يتعين عدم مسؤوليته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(248/2014فصل2/6/2014).
g2014.248