مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 261 من قانون العقوبات تنص على (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالماً بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة).
وتقوم جريمة إستعمال المزور على توافر العناصر التالية:
1-فعل الإستعمال.2-الإبراز أي إستعانة من قام به بالبيانات التي إحتواها للتأثير على الغير وحمله على تصرف ما.3-الإحتجاج بالمحرر على أنه صحيح.4-ضرورة أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.5-القصد الجنائي ويتمثل في علم مستعمل المحرر بأنه مزور وفق ما تتطلبه المادة 261 من قانون العقوبات وإرادة المستعمل الذي قام بدفع المحرر المزور لتحقيق الغرض الذي أعد من إجله.
وتنص المادة 265 من قانون العقوبات على يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الأعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن المتهم الأول كان يعمل بوظيفة مستشار عقاري لدى المشتكي وأن المتهم الأول قد حصل على ثلاثة وكالات منظمة لدى كاتب العدل (المتهم الثاني) وحيث ثبت أن هذه الوكالات نظمت بطريقة صحيحة حسب الأصول المرعية واأن المتهم الأول كان قد إستخدم هذه الوكالات الممنوحة له من قبل المشتكي.
وعليه فإنه وبإستعراض كافة أركان وعناصر جناية التزوير وإستعمال مزور المسندة للمتهمين فإنه لا مجال لأعمال هذه النصوص بأركانها وعناصرها على هذه الواقعة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1905/2013فصل30/9/2014).
g2013.1905