مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم المتمثلة في إقدامه على إصطناع وتزوير كتاب على أنه صادر عن مديرية صحة البيئة موجه إلى مدير جمرك عمان بخصوص صلاحية عينات مياه غازية خلافاً للواقع والحقيقة تشكل كافة أركان وعناصر جناية التزوير المسندة إليه وحيث أن محكمة الإستئناف طبقت القانون عليه وأنزلت العقوبة المقررة في القانون وإستعملت معه الأسباب المخففة التقديرية وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(786/2013فصل16/1/2014).
g2013.786