مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم الأول بتزويد المتهم الآخربرخصته القديمة الخصوصي فئة ثالثة وصورة لغايات إصطناع ثلاث رخص قيادة مركبة فئة سادسة وجميعها بإسمه وقام بتثبيت صورته عليها ومقابل ذلك دفع له مبلغ مئة دينار يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير.
وحيث أن المتهم الأول قد أعطى المتهم الآخر مبلغ مئة دينار من أجل إحضار وإصطناع الرخص المزورة فيكون بذلك قد سهل وقوع الجرم وفقاً للمادة 80/2/ب من قانون العقوبات وعليه تكون محكمة الإستئناف إذ توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(760/2013فصل23/7/2013).
g2013.760