مبدأ قانوني
وحيث أقدم المتهمان وبالإشتراك مع شخص على تزوير خمسة تصاريح عمل مقابل 1580 ديناراً لأقارب المشتكي مصري الجنسية حيث قام المتهمون بإحضار ثلاثة تصاريح عمل أخرى مزورة وتم إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهما التصاريح المزورة وعليه فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جرم التزوير بأوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من القانون ذاته مكرر ثمانية مرات والإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(448/2013فصل20/5/2013).
g2013.448