مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير على ما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي اأو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن جرم التزوير يقوم على ركنين هما:1-الركن المادي وقوامه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الوسائل التي حددتها المادة 265 من قانون العقوبات ومن شأنها وقوع ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.2-الركن المعنوي ويتخذ صورة القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة.
وحيث أن عناصر الركن المادي وقوع الضرر إذ لا يكفي لإكتمال هذا الركن توافر عناصره الثلاثة المتمثلة بوقوع تغيير في الحقيقة وأن يكون هذا التغيير واقعاً في محرر وأن تم التغيير بإحدى الوسائل التي حددها القانون بل لا بد أن يكون من شأنه أن يحدث ضرراً مادياً أو معنوياً أو إجتماعياً للغير بالإعتداء على حق أو مصلحة له يحميها القانون.
وحيث ينعدم الضرر لا تقوم الجريمة أي أنه متى كان تغيير الحقيقة في المحرر من الوضوح بشكل لا ينخدع به أحد إنعدام أحد عناصر الركن المادي لها.
وحيث أن السندات المزورة ليست على درجة متقنة من التزوير بل هي رديئة التزوير وظاهر تزويرها للعيان ولا تخدع المواطن العادي ومعظمها منتجة بأسلوب النسخ أو التصوير الملون الذي بات معروفاً لدى معظم وعامة الناس فإن مؤدى ذلك وبإنهدام الركن المادي لهذه الجريمة تغدو جريمة التزوير غير قائمة ويتعين معه اإعلان عدم مسؤولية المتهم.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(330/2013فصل20/5/2013).
g2013.330