مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أتاها المتهم والمتمثلة بإعداد معاملة الإفراز لقطعة الأرض العائدة للمشتكي وتوقيعها وختمها بالختم العائد للمكتب العقاري الخاص بالشاهد لتقديمها إلى دائرة الأراضي والمساحة من أجل إستخراج سند تسجيل قطعة الأرض بعد إفرازها تشكل كافة أركان وعناصر جنحة التزوير في مصدقة كاذبة طبقاً لأحكام المادة 266/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2013فصل18/4/2013).
g2013.64