مبدأ قانوني
وحيث اأن المتهم قد إستعمل رخصة السوق بعد علمه بأنها مزورة فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بتأييدها لقرار محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية إستعمال مزور مع العلم موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1573/2010فصل25/11/2010).
g2010-1573