مبدأ قانوني
وحيث أن ما جاء في المادة 260 من قانون العقوبات والتي عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أنه لم يثبت أن المتهمان قد غيرا في الحقيقة بل أن المتهمة الأولى أثبتت أسم صاحب الباص كما هو وارد في السجلات الرسمية ولم يثبت أن المتهم الآخر قد إفتعل مزوراً وهو عالم بحقيقته وعلى ذلك ما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(872/2007فصل12/8/2007).
g2007-872