مبدأ قانوني
وحيث أن المستند الذي قام المتهم بتزويره عبارة عن تصريح دخول لميناء العقبة عن مؤسسة الموانىء لغايات تنظيم وخروج المركبات بناء على تعليمات ولم يصدر بالإستناد إلى قانون مؤسسة الموانىء أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وحيث أن الإجتهاد القضائي جرى على أن التحريف أو التغيير إذا كان قد وقع في مستند صادر بالإستناد إلى تعليمات فإنه يكون تزوريراً في مصدقة كاذبة بحدود المادة 266 من قانون العقوبات أما إذا كان صادراً بالإستناد إلى قانون أو نظام فإنه يكون تزويراً في محرر رسمي بحدود المادتين 260 و265 من ذات القانون.
ولذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم من جناية التزوير وإستعمال المزور خلافاً لأحكام المواد 260 و265 و261 من قانون العقوبات إلى جنحة التزوير وإستعمال مصدقة كاذبة بحدود المادة 266 من ذات القانون فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2006فصل6/2/2007).
g2006-1571