مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 260 من قانون العقوبات أنه يشترط لتوافر جرم التزوير أن يقع التحريف في بيانات يراد إثباتها بصك قابل للإحتجاج اأي أن جريمة التزوير تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في إستعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.
كما أن المادة 262 من ذات القانون الباحثة في التزوير الجنائي للموظف قد حددت طرق التزوير أما باساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالاً بتوقيعه إمضاءاً مزوراً واما بصنع صك اأو مخطوط ويستلزم ذلك من المحكمة التدليل على مواضع التحريف في المحرر الرسمي والبيانات التي وقع عليها التحريف ووسائله وكيفية وقوعه وآثاره بالنسبة لحجية المحرر تحديداً لأوجه الضرر كعناصر يجب توافرها في جريمة التزوير ولا تقوم بدونها حسب تعريف جريمة التزوير الوارد في المادة 260.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم لها مظهر التزوير إلا أن الحقيقة بقيت كما هي ولم يتم تغييرها ولم يكن هناك أية نية لتغيير الحقيقة في السجلات والوثائق وإنما كان الهدف تعليم الآخرين كيفية إستخراج الشهادات ورخص إقتناء المركبات وإجراء التصحيح عليها وذلك ثابت من شهادات الشهود وحيث أنه لم يرد في أوراق الدعوى دليل قاطع على اأن أفعال المتهم كانت بقصد التزوير بإعتبار أن القصد الجرمي إرادة إرتكاب الجريمة على ما عرفها القانون وهو أمر داخلي يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ولا يمكن معرفته إلا بمظاهر خارجية تكشف عن قصد الجاني وتظهره وبالتالي فهو مسألة موضوعية يستخلصها قاضي الموضوع من خلال البينات المقدمة ومن ظروف الدعوى.
وعليه وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم لا تعدو أن تكون لغايات التدريب ولا أدل على ذلك من أن رقم المركبة الأولى التي وردت في الكشف ووردت في أقوال إحد شاهدين النيابة من أن رقم هذه المركبة هو ثلاثة عشر مليوناً ومائتين واثنين وخمسين ألفاً ومائتين وتسعة عشر التي يتبين أنه رقم وهمي وبالتالي يكون فعل المتهم المرتكب لا يشكل جريمة التزوير بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 260 و262 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الشرطة لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2006فصل13/4/2006).
g2006-314