مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات إي إيراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
ويستفاد من ذلك أنه يشترط لقيام جريمة التزوير الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتيب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجرمي.
فبالنسبه للقصد الجرمي فإنه ينحصر في جريمة التزوير في مرتين: الأول أن يحيط الجاني بعناصر الركن المادي ويطلق عليه القصد العام.والثاني إقتران هذا العلم بنية الغش أي نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله ويطلق عليه القصد الخاص.
ويتوافر القصد العام بإدراك الجاني أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون وأن من شأن هذا التغيير حصول ضرر.
فيشترط أن يثبت علم المتهم على وجه اليقين بأنه يغير الحقيقة فإذا لم يكن علم المتهم بتغيير الحقيقة ثابتاً بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كان درجته لا يتحقق به هذا الشرط.
وحيث أن ركن القصد هو ركن أساسي في جرم التزوير فإذا سقط هذا الركن فلا جريمة وعقاب.
وحيث إستقر الفقه والقضاء الجنائي على أنه لا يكفي للعقاب على التزوير أن يكون تغيير الحقيقة قد إرتكب عن علم وإرادة بل يجب أن يرتكب بسوء نية.
وحيث أن توافر القصد في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة عليها وليس من اللازم أن يذكر بالحكم صراحة بيان سوء نية المتهم بل يكفي أن يكون في الوقائع الواردة به ما يدل على ذلك.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن القصد الجرمي غير متوافر بحق المتهم وأنها في سبيل الوصول إلى هذه النتيجة ناقشت أدلة الدعوى مناقشة سليمة وإستخلصت منها النتائج إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً وقررت عدم مسؤولية المتهم عن جرم التزوير فيكون قرارها متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1046/2006فصل24/1/2007).
g2006-1046