مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام جرم إستعمال المزور توافر ركن العلم لدى الشخص الذي قام بإستعمال المحرر المزور الذي يعاقب عليه القانون وهو إستخدامه فيما أعد له.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى عدم توافر ركن العلم لدى المتهم بأن الوكالة التي إستعملها في اإامة دعوى الإعتراض لدى محكمة التسوية مزورة لأن أوراق الدعوى خلت من أية بينة تثبت علم المتهم عندما قام بتقديم الوكالة موضوع الدعوى بوجود تزوير في بعض التواقيع فيها فيكون ما توصلت إليه يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1046/2006فصل24/1/2007).
g2006-1046