مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتزوير توقيع المدير المالي في الدائرة التي يعمل بها ثلاث مرات على كتاب عائد له وآخرين لأصدقائه على أساس أنهم من موظفي مجلس الخدمات المشتركة في البلقاء وقام بختم هذه الكتب بختم الدائرة نفسها وهو يعلم أن المدير المالي لم يوضع هذه الكتب وغير مسموح له بالتوقيع عليها يكون قد إرتكب جرم التزوير الجنائي المنصوص عليه في المادة 265 من قانون العقوبات ودلالة المادة 261 من ذات القانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1483/2006فصل7/3/2007).
g2006-1483