مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 261 من قانون العقوبات أنه يشترط لجريمة إستعمال المزور الأركان الثلاثة التالية:
1-فعل الأستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير ويستفاد من هذه الأركان أن الإستعمال المقصود في المادة 261 من قانون العقوبات هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على مزية أو ربح أو إثبات حق سواء كان ذلك بتقديمه للقضاء أو بطريقة أخرى.
وحيث أن المتهم كان يعلم بأن رخصة الباص مزورة وتعود الى باص ديزل محروق وأن إرادته إتجهت إلى وضع الرخصة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة وهي تأمين الباص لدى شركة تأمين والبلاغ عن سرقته وقبض قيمة التأمين مقابل عمولة بواقع 15% تخص الطاعن وعليه فإن كافة أركان جناية إستعمال المزور قد تحققت في الدعوى.
وحيث أن الحكم المطعون فيه إنتهى لهذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1522/2006فصل20/2/2007).
g2006-1522