مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإجراء الإضافة والتغيير على مستندات رسمية تتمثل بالمبرزين وإستعمالها تشكل تزويراً جنائياً بمقتضى المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1684/2008فصل4/1/2009).
g2008-1684