مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج به نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي ويكون التحريف أما بتغيير البيانات والوقائع الواردة في محرر.
وحيث أن المتهم وعند إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة أبرز إجازة سوق مركبة عمومي مزورة صادرة عن مديرية المرور العامة حيث تم نزع صورة صاحب الإجازة الصادرة له وألصق صورته مكانها.
وحيث أن فعل المتهم بإلصاق صورته على إجازة السوق بدلاً من صورة صاحب الإجازة الصادرة له يعد تغييراً وتحريفاً بمضمونها وبالتالي يشكل فعل المتهم والحالة هذه سائر أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً للمادة 260 و265 من قانون العقوبات.
اأا كون الإجازة عراقية فلا ينفيعنها صفتها الرسمية والإحتجاج بها وعليه فإن تزوير السند الرسمي الأجنبي في الأردن يعاقب عليه كتزوير مستند رسمي أردني.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1158/2009فصل6/9/2009)
g2009-1158