مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 260 من قانون العقوبات فقد عرفت التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
ونصت المادة 261 من نفس القانون (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوب خاصة).
أي أن التزوير الجنائي يقع على سند رسمي من الأسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة.
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 44 من قانون نقابة المحامين النظاميين نجد أنها خولت للمحامي صلاحية المصادقة على تواقيع الموكلين وأن المحامي بهذه الصلاحية يقوم مقام الكاتب العدل وأنه وبالرجوع للملف فقد ورد على لسان المشتكي أمام المدعي العام أنه قام بتوقيع وكالتين خاصتين فارغتين من البيانات للمشتكى عليه.. وكما ورد بشهادة المشتكي أمام محكمة البداية أن المتهم حضر إلى منزل المشتكي وقام المشتكي بالتوقيع له على وكالة وقد وقعت في حينها على وكالات فارغة من البينالت.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش ما ورد على لسان المشتكي من أنه وقع عدة وكالات للمتهم فيما إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى من ضمن الوكالات التي قام المشتكي بتوقيعها أم لا وإكتفت بقول الخبير الفني والذي ورد بتقريره بخصوص التوقيع بالملف فإنه يتفق من حيث المظهر ويختلف من حيث الجوهر وبالنتيجة ان التوقيع المنكر المنسوب للمدعو على الوكالة والإتفاقية لم يحرر بخط المدعو وأنه كان يتوجب على محكمة الموضوع مناقشة أقوال المشتكي حول إقراره بتوقيعه على وكالات فارغة وفيما إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى من ضمنها وفي حال عدم الوصول إلى نتيجة حول ذلك إجراء خبرة جديدة عن عدد أكثر من الخبراء لإستجلاء الحقيقة كذلك نجد أن المحكمة لم تناقش ما ورد على لسان الخبير أن التوقيع على الوكالة والإتفاقية ليس بخط المتهم وما قد يؤثر ذلك نتيجة الحكم فيما يتعلق بجرم التزوير وكذلك لم تناقش وفي حال ثبوت التزوير عنصر العلم بإستعمال المزور وعليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1457/2006فصل10/1/2007).
g2006-1457