مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم بإستخدام الوسائل الحديثة (الكمبيوتر والسكنر) وبطريق التصوير الملون بنسخ المعلومات الواردة في رخصة إقتناء مقطورة وتغيير هذه المعلومات بشكل مخالف للحقيقة ثم نسخ الأختام والتواقيع ووضعها على الصورة المنسوخة الملونة وجعلها تظهر بمظهر الأصل مما يعد إصطناعاً لصك يحتج به وينطبق عليه تعريف التزوير الوارد في المادة 260 من قانون العقوبات ثم بطريق الإصطناع الوارد في المادة 262 من القانون ذاته وأن إصطناع هذه الرخصة هو من قبيل التزوير في مستندات رسمية بالمعنى الوارد في المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(974/2009فصل22/7/2009).
g2009-974