مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 2/أ من قانون الجرائم الإقتصادية نجد انها عرفت الموظف لأغراض قانون الجرائم الإقتصادية بأن كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المحددة بالفقرة ب والتي تضمنت الوزارات والدوائر الرسمية العامة كما عرفت الفقرة ب المال العام بأن كل مال مملوكاً أو خاضعاً لإدراة جهة من الجهات التالية ومنها الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية العامة.
كما أن المادة الثالثة من قانون الجرائم الإقتصادية حددت الجرائم التي يسري عليها قانون الجرائم الإقتصادية ومن هذه الجرائم التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 الى 265 من قانون العقوبات وجرائم السرقة خلافاً للمواد من 399 الى 407 من قانون العقوبات إذا كانت واقعة على أموال عامة.
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 260 من قانون العقوبات بأنها عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي التي يراد إتباعها بصك أو مخطوط نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن المشرع حدد اركان وعناصر جريمة التزوير وهي تغيير الحقيقة في محرر رسمي والإحتجاج بالمحرر نرنب الضرر أو إحتمال ترتيبه والقصد الجرمي.
وحيث أن المشرع حدد من هو الموظف والجرائم الخاضعة لقانون الجرائم الإقتصادية وأركان وعناصر جناية التزوير.
وعليه فإن ما قام به المتهم الذي يعمل عاملاً في محطة حارساً وأن ما قام به من أفعال تمثلت بقيامه وأثناء عمله في الفترة المسائية في محل عمله قام بالدخول إلى داخل المحطة وإلى غرفة المحاسب وفتح درج طاولة المحاسب وقيامه بأخذ 18 ورقة مستند طلب مشتري محلي لصرف الديزل منها 17 مستند من دفتر طلب المشتري المحلي ووصول آخر من دفتر آخر وقيامه بتعبئة البيانات على تلك المستندات بخط يده على غرار ما هو مدون بطلبات سابقة ثم قام بختم جميع طلبات الشراء والتوقيع عليها من قبله بدلاً من المحاسب وكذلك قام بالتوقيع على تلك المستندات بدلاً من مستلم مادة الديزل الخاص ببيانات الموظفين ثم إستعمل تلك المستندات بأن قام بإرسال 15 نسخة من تلك الطلبات إلى مصفاة البترول وأعيدت بسبب نقص بعض الأوراق كمستندات الإدخال ثم قام المتهم بأخذ طلبات المشتري وقدمها إلى محطة وقود وقام بإستلام كمية الديزل الواردة فيها والبالغة حوالي 1320 لتر وقام ببيعها وهو عالم بأن المستندات مزورة ومن شأن ذلك إلحاق الضرر بالمؤسسة التي يعمل بها.
وعليه فإن ما قام به المتهم الذي يعمل موظف في وزارة الزراعة من أفعال تشكل جنحة السرقة خلافاً المادة 407 وبدلالة المادة 3/أ من قانون الجرائم الإقتصادية كون المسروقات أموال عامة تعود لوزارة الزراعة كما أن فعله يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و262 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الإقتصادية كون المستندات المزورة مستندات رسمية.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(977/2009فصل10/8/2009).
g2009-977