مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 236 منقانون العقوبات فإنها تنص على:
١ .من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو إستعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالإشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل . ٢ .من إستعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالإشغال الشاقة المؤقتة .
ونصت المادة 266 من ذات القانون على:
١ .من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة آخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو إلى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن إختلق بإنتحاله أسم أحد الأشخاص المذكورين آنفاً أو زور تلك المصدقة أو إستعملها ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة . ٢ .وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد إعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة ، فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر . ٣ .وإذا إرتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.
كما نصت المادة 267 من ذات القانون.
أن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة ، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.
ومن الرجوع إلى المادة 236 المذكورة فإنه يشترط لقيام هذه الجريمة إستعمال ختم الدولة وأن يكون هذا الإستعمال بغير حق وأن يكون الفاعل على بينة من الأمر.
ومن الرجوع إلى المادة 266/3 من قانون العقوبات فإنه يشترط لقيام جريمة المصدقة الكاذبة الأركان التالية:
1-أن يكون مرتكب هذه الجريمة أحد الناس على خلاف الموظفين المختصين.2-أن يقوم الجاني بتغيير الحقيقة أي أن يجعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة.3-أن يكون من شأن هذه المصدقة أن تجر لنفس الجاني أو لغيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.4-أن يتوفر لدى الجاني القصد الجرمي بأن يكون قد أعطى مصدقة كاذبة.
وعليه فإن ما قام به المتهم من إستعمال ختم الدولة هو ختم مركز صحي بدون وجه حق وهو على بينة من أمره ووضعه على كتاب مروس بإسم وزارة الصحة وتعبئة بياناته بأنه إجازة صادرة عن موظف عام وهو طبيب المركز إنما يشكل كافة أركان وعناصر جناية إستعمال ختم الدولة بدون حق خلافاً لأحكام المادة 236/2 من قانون العقوبات.
وحيث أن أخذ الظنين نموذج الإجازة المزورة وتسليمها للبظنين الآخر واللذان يعلمان بأنهما تشمل على وقائع جميعها كاذبة وتقديمها للشركة التي يعملان بها بغية الحصول على إجازة مرضية وهو المنفعة غير المشروعة منها والإضرار بمصالح الشركة إنما تشكل كافة أركان وعناصر جنحة إستعمال مصدقة كاذبة خلافاً لأحكام المادة 266/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1374/2009فصل5/10/2009).
g2009-1374