مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال تمثلت بقيامهما بتعبئة بيانات نماذج وتصاريح العمل بواسطة الكمبيوتر وختمها بواسطة قوالب أختام حيث أنهما إستصنعا تصاريح عمل مزورة لأشخاص وقيام المتهم الثالث بمساعدتهما بإحضار جوازات سفر المصريين وهو يعلم بأنهما يقومان بتزوير تصاريح العمل فإن أفعال المتهمين الأول والثاني قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً للمواد 260 و262 و265 و76 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وأن أفعال المتهم الثالث قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير خلافاً للمواد 80 و260 و262 و265 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات وجرمتهم بها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1809/2009فصل29/3/2010).
g2009-1809