مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية وهي قيامه بإختلاس أموال عامة بطريقة غير مشروعة عن طريق التزوير والتلاعب برواتب العمال الوافدين وذلك بتزوير شيكات العمال الوافدين الذي أنهوا خدماتهم في البلدية وتجييرها لصالحه على أنهم على رأس عملهم وتزوير شيكات بأسماء حقيقية وأخرى وهمية وتزوير توقيع رئيس البلدية ومن ثم تجييرها لمصلحته وتزوير بعض التحاويل المالية لمادتي الإسمنت والرمل لأشخاص دون أن يتم تسليم أي منهم أي مبالغ والإحتفاظ بتلك المبالغ لنفسه حيث بلغ مجموع المبالغ التي إختلسها من أموال البلدية خلال مدة عمله هو 20786 ديناراً و800 فلس هذه الأفعال التي إقترفها المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الإختلاس خلافاً للمادة 174/3 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1819/2009فصل8/3/2010).
g2009-1819