مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير على ما عرفته المادة 260 من قانون العقوبات هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط أو نجم عنها أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي إجتماعي.
وهذا يتطلب أن يكون هناك من قام بتحريف الحقيقة في الصك ومعرفته.
وحيث أن المقرر فقهاً وقضاءاً أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أبعد من ذلك بإعتبار أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي حتى ولو كان التغيير واقعاً في البيانات التي يحررها أصحاب الشأن بغير تدخل الموظف العام وبناء على ذلك يعتبر السند أو المحرر الرسمي بالنسبة لجريمة التزوير رسمي في جميع أجزائه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1838/2009فصل23/3/2010).
g2009-1838