مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير يعتبر واقعاً في محرر رسمي إذا كانت البيانات التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام أو تدخل في تحريرها موظف عام إذا كانت الواقعة التي حصل فيها التزوير قد صدرت عن موظف عام مختص بتحريرها بمقضى القوانين والأنظمة وتصلح للإحتجاج بها فإن التزوير الذي يقع على بيناتها يعتبر تزويراً في محرر رسمي ويعتبر أكثر دقة وشمولية فإذا كنت الوثيقة صادرة بموجب نظام أو قانون وجرى تزويرها فيعتبر التزوير قد حصل في وثيقة رسمية أما إذا كانت الوثيقة قد صدرت بمقتضى ترتيبات داخلية أو تعليمات إدارية فإن تزويرها يعتبر واقعاً في مصدقة كاذبة.
وحيث أن طلبات المشتري المحلي قد صدرت بموجب تعليمات شراء اللوازم ولم تصدر بموجب نظام أو قانون فإن التزوير فيها يشكل تزويراً في مصدقة كاذبة طبقاً للمادة 266/3 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1905/2009فصل31/3/2010).
g2009-1905