مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بتسليم شخصاً بطاقته الشخصية وصورة شخصية ومبلغ 200 دينار وذلك بعد أن أخبره أنه يستطيع إصدار رخصة سوق له وأن هذا الشخص حضر إليه في منزله بعد ثلاثة أيام وسلمه رخصة سوق من الفئة السادسة والتي تبين أنها مزورة بالكامل.
وحيث أن المتهم هو من ساعد الفاعل على الأفعال التي أدت لجريمة التزوير وعليه فإن الأفعال التي قام بها المتهم تشكل التدخل بجريمة التزوير وفق أحكام المادة 80 من قانون العقوبات وبالتالي فإن قيام محكمة الموضوع بتعديل وصف هذه التهمة من جناية التزوير إلى جناية التدخل بالتزوير يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1974/2009فصل3/5/2010).
g2009-1974