مبدأ قانوني
وحيث أن إعتراف المتهم بقيامه بتحريف النموذج إضافة إلى البينات الأخرى التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على صحة مانسب إليه تشكل سائر أركان وعناصر جرم التزوير المنسوب للمتهم إذ أن نموذج رخصة السوق إنما هي وثيقة رسمية وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان المحرر أو الورقة التي جرى تزويرها قد إعدت بمقتضى قانون أو نظام فإن التزوير الحاصل فيها يكون تزويراً في محرر رسمي.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2183/2009فصل11/5/2010).
g2009-2183