مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم والذي يعمل مسؤول مكتب الصرافة في بنك بعد أن إكتشف زملائه في البنك وجود نقص في العملة من فئة الدولار الأمريكي مبلغ 70000 دولار وأنه لغايات إخفاء هذا النقص فقد قام بالتلاعب بكشف جرد الخزنة وذلك بطمس رقم 44000 دولاراً أمريكي ووضعه رقم 510000 دولار أمريكي وقد قام بإيهام المشتكية الصينية الجنسية بعد أن ذهب إليها في القرية الصينية بأن بإمكانها تحويل مبلغ 8000 دولار أمريكي وإرسالها للصين بسعر تحويل تفضيلي بسعر 90 و70 وعندما وافقت على ذلك وقام بتوقيعها على عدة أوراق غير مختومة من البنك وغير مؤرخة وتبين بعد مراجعتها للبنك والسؤال عن الحوالة التي قامت بإرسالها للصين والبالغ قيمتها 80000 دولار أمريكي بعدم وجود أية حوالة من قبلها وتقديمها للأوراق التي قام المتهم بتوقيعها عليها فقد تبين أنها أوراق تتعلق بشراء دولار أمريكي الأمر الذي يجعل من الأفعال التي قام بها المتهم وتمكن من تحويل مبلغ 70000 دولار أمريكي من حساب المشتكية الصينية الجنسية بالدينار الأردني لغايات تغطية النقص الذي تسبب به يشكل كافة عناصر وأركان جريمة الإحتيال المعاقب عليها في المادة 417 من قانون القوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1330/2010فصل6/12/2010).
g2010.1330