مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نص المادة 261 من قانون العقوبات يتبين أن أركان جريمة إستعمال المحررات المزورة هي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.وأن الجريمة لا تتحقق إلا بتحقق أركانها الثلاثة.
وحيث أن حجة إذن البيع هيحجة مزورة بجميع بيناتها والخاتم الممهورة به والمنسوب إلى المحكمة الشرعية مزورً أيضاً.
وحيث أن المتهمة إستعملت تلك الحجة بتقديمها إلى مديرية تسجيل أراضي ناعور عند توقيعها عقد البيع إلا أأن النيابة العامة لم تثبت أن المتهمة إستعملت حجة الإذن مع علمها بتزويرها الأمر الذي يغدو معه أركان جريمة إستعمال الحجة المذكورة غير متوافرة مما يتعين معه إعلان عدم مسؤوليتها عن جرم إستعمال مزور لتخلف ركن العلم.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(367/2010فصل2/5/2010).
g2010-367