مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إعترف إعترافاً واضحاً وصريحاً بقيامه بالتوقيع على الوكالة العدلية والتي وقعها بإسم مزور وبطاقة مزورة وكذلك قيامه بالتوقيع على عقد البيع أمام مدير تسجيل أراضي العقبة ببطاقة مزورة حيث وقع بإسم شخص كشاهد وبذلك فإن المتهم إرتكب جرم التزوير في أوراق رسمية وبذلك فإن ما قام به المتهم من أفعال تشكل أركان وعناصر جرم التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و261 و265 من قانون العقوبات ولا تعتبر أن الأفعال تكرار وعليه فإن التكرار إستوجب لإعتباره تكراراً أن يصدر في كل حالة حكم مبرم وبذلك فإن ما قام به من أفعال هو إستمرار وعليه وعملاً بالمادة 236 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن المحكمة تقرر تجريم المتهم بجناية التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(969/2006فصل13/2/2007).والقرار رقم(1405/2007فصل12/12/2007).