مبدأ قانوني
وحيث أن العمل الذي يرتكبه المساهم في جريمة التدخل بالتزوبر ويساعد على تنفيذ الجريمة دون أن يشكل هذا النشاط عملاً تنفيذياً في الجريمة كما ولو كان المساهم فاعلاً أو شريكاً والمتدخل في جميع الأحوال يباشر نشاطاً ثانوياً تبعياً فهو ثانوي لأنه لا يتضمن تنفيذاً للجريمة ولا يساهم مباشرة في تنفيذها وإنما هو نشاط أقل من ذلك وتبعي لأنه يعد في ذاته ومنظوراً إليه وحده على عكس نشاط الشريك ويستمد صفته الجرمية من الفعل الذي إرتبط به وهذا معناه الننشاط المتدخل يعتبر في حد ذاته مشروعاً لأنه لو إرتكب وحده إستقلالاً عن غيره لما ترتب عليه عقوبة وإنما يقرر المشرع معاقبته بالنظر إلى إرتباطه إلى الفعل الأصلي المعاقب عليه عقوبة وإنما يقرر المشرع معاقبته بالنظر إلى إرتباطه إلى الفعل الأصلي المعاقب عليه وقد بين المشرع الأردني صور التدخل ووسائله وحالاته في الفقرة 2 من المادة 80 من قانون العقوبات الأردني وبذلك فإن جريمة التدخل تتطلب الأركان التالية:-
1-وجود فعل أصلي معاقب عليه يرتبط به سلوك المتدخل بحيث لا يتصور التدخل إلا في فعل جرمي يرتكبه مساهم أصلي سواء كان فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.
2-السلوك الصادر عن المتدخل حيث حدد المشرع الأردني في المادة 80/2 من قانون العقوبات الأردني وسائل التدخل على سبيل الحصر وعلى نحو لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره مما يخرجه عن نطاقه الدقيق.
3-النتيجة الجرمية حيث ينبغي أن تكون نتيجة السلوك المتدخل هي وقوع جريمة التي ساهم فيها المتدخل سواء وقعت على الصورة التامة أو الناقصة والعلاقة التي تربط بينهما.
4-الركن المعنوي في التدخل حيث تختلف صورة الركن المعنوي على حسب ما إذا كانت الجريمة مقصودة أو غير مقصودة بحيث تتطلب وجود القصد الجرمي في الجريمة المقصودة بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك ولا يتصور ذلك في الجرائم الغير مقصودة وفقاً للرأي الراجح.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1199/2007فصل23/10/2007).
g2007-1199