مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير وقع على شهادة وفاة وهي وثيقة رسمية وأن المتهمة إستعملت هذه الوثيقة كما إستعملت شهادة الوفاة الأردنية التي إستخرجتها بالإستناد للشهادة المزورة وعليه فيكون الإدعاء بأن ما قامت به المتهم ماهو إلا جريمة إدعاء مصدقة الكاذبة واقع في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2008فصل7/2/2008).
g2008-128