مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تشترط لتوافر أركان جريمة التزوير :1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء هذا التغيير.3-القصد الجرمي.
وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهم من خلال الواقعة التي قنعت بها تتمثل في أنه عندما لم يتمكن من الحصول على شهادة عدم محكومية لغايات رغبته بالتجنيد بالقوات المسلحة الأردنية طلب من المتهم الآخر والذي سبق وأن إحتصل على هذه الشهادة وإتفق معه على أن يقوم بتصوير شهادة عدم محكومية المتهم الآخر وبعد أن قام المتهم الأول بتصوير هذه الشهادة قام بتزوير صورة الشهادة ووضع إسمه مكان أسم المتهم الأخر كما وضع عليها طوابع وإرادات وتوجه إلى مديرية الشرطة من أجل تنزيل القيد الموجود في كشف إسبقياته وتم إكتشاف آمره.
وحيث أن الثابت أن التزوير لم يقع في أصل شهادة عدم المحكومية وإنما وقع في صورة هذه الشهادة وحيث أن الصورة لا تعتبر حجة على الغير مالم تكن مصدقة من جهة رسمية ولا يقع فيها التزوير وفق ما ذهب إليه الإلاجتهاد القضائي فإن الأفعال التي أقدم عليها المتهمان لا تستوجب عقاباً.
كما أن شهادة عدم المحكومية لم يرد نص القانون والنظام على كيفية صدورها وتنظيمها فإنها أيضاً لا تعتبر من الأوراق الرسمية وأن التوقيع الواقع على أصلها فرض ثبوته يشكل جنحة إعطاء مصدقة كاذبة وبالإستناد على ذلك فإن الأفعال المادية التي أقدم عليها المتهمان لا تشكل جناية التزوير وإستعمال مزور والتدخل فيها. وحيث توصل الحكم المطعون فيه لذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(319/2008فصل27/3/2008).
g2008-319