مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من المادة 417 من قانون العقوبات اأه لإعتبار الفعل إحتيالاً لا بد من توافر العناصر التالية:
-الركن المادي وهو فعل الخداع والنتيجة المترتبة عليه وهي تسليم المجني عليه مالاً إلى المحتال.
-الركن المعنوي وحيث أن الإحتيال من الجرائم القصدية ولا بد من توافر القصد العام والخاص أي نية الإستيلاء على المال موضوع الإحتيال.
وحيث أن الكتابين المصطنعين من قبل المتهم هما في حقيقتهما مصدقتين كاذبتين وفق مفهوم المادة 266 من قانون العقوبات لكونهما يتضمنان بيانات كاذبة خلافاً للحقيقة إستعان بهما وإبرازهما لتدعيم إدعائه الكاذب لغايات موافقة البنك على القرض وإستلام قيمته وقد إنخدع البنك ووافق على القرض وتسليم المبلغ المقترض.
وعليه فيكون ما توصلت إليه المحكمة من حيث النتيجة بالحكم بعدم مسرؤولية المتهمعن عن أفعال التزوير بإعتبارها من عناصر الإحتيال موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(506/2008فصل15/5/2008).
g2008-506