مبدأ قانوني
وحيث لم يرد في البينة إلى أن المتهم قام بأي تحريف أو تشويش أو تغيير للحقيقة ولم يرد أيضاً أنه كان على علم بأن التواقيع المنسوبة للمشتكين عندما صادق عليها تواقيع مزورة وثبت أنها مكتوبة وموقعة بخط يد المتهم الآخر ولذلك فإن ركن جريمة التزوير المسندة للمتهم غير متوافرة وحيث أن جريمة التزوير تستدعي وجود القصد الجنائي العام لدى المزور من حيث قيام الركن المادي المتمثل بالتحريف والتشويش وتغيير الحقيقة والقصد الخاص وهو نية المزور بإستعمال السند المزور بقصد الإضرار بالمشتكي وإخلال بالثقة العامة للإسناد سواء الرسمية أو غير الرسمية.
وحيث لم يثبت وجود قصد التزوير لدى المتهم سواء الخاص أو العام ولذلك فإن قيام المتهم بالتصديق على التواقيع المنسوبة للمشتكين وإستعمال الوكالة في القضية لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً وعليه فإن القرار القاضي بعدم مسؤوليته يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1364/2008فصل5/11/2008).
g2008-1364