مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من حيث إضافة إسمه على الصفحة الرابعة من رخصة الإقتناء بحيث أصبح يبدو مالكاً للسيارة وحيث أن الرخصة من المحررات الرسمية التي يتم تنظيمها لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومن قبل موظف عمومي مختص وحيث أن إضافة المتهم إسمه على الرخصة هو تغيير مخالف للحقيقة في البيانات التي أعدت تلك الوثيقة الرسمية لإثباتها على مقتضى نص المادة 262 من قانون العقوبات وحيث إستقر الإجتهاد على أن لجريمة التزوير أربعة أركان وهي:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجنائي وعليه فإن أفعال المتهم على ضوء ذلك تعتبر مستكملة لسائر أركان وعناصر جناية التزوير المسندة إليه بحدود المادة 265 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1405/2008فصل28/10/2008).
g2008-1405