مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال الصادرة عن المتهم والمتمثلة بأنه وأثناء قيامه بالوظيفة الرسمية على شباك تجديد المركبات في قسم الترخيص وإتفاقه مع شخص وآخرين بقيامه بعمل غير محق وذلك بتجديد ترخيص مركبات خصوصي وعمومي غير معفية من الرسوم بموجب القانون يقوم بإحضار رخصها وعقود تأمين لها الأشخاص الآخرين أثناء أن توارد الى مسامعهم بأن المتهم يقوم بترخيص المركبات دون إحضارها إلى قسم الترخيص الذي يعمل فيه المتهم ويحددها على أنها رسوم بعد إلتقائه معهم في مدينة اخرى وأحياناً في منزله ومن ثم يقوم بالدخول قصداً إلى بند الإعفاءات الخاص بالمركبات المعفاة أصلاً بموجب القانون على جهاز الحاسب الآلي والمسلم إليه بموجب البرنامج المعطى له من فرع الحاسب الآلي بإدارة الترخيص عن طريق اليوزرنيم الخاص به وقيامه بإعفاء المركبات موضوع الدعوى من الرسوم المقررة عليها قانوناً وغير المعفية أصلاً من خلال اليوزرنيم الخاص به دون إدخال رقم كرت الصلاحية الفنية لهذه المركبات أو جهة الفحص الفني دون إدخال معلومات آخر وصل مالي لها ومن ثم يقوم المتهم بإصدار رخص لهذه المركبات وتجديدها بطريقة غير قانونية وتسليمها لأصحابها بعد مغادرته قسم الترخيص مقابل إحتفاظه بالمبالغ التي كان قد طلبها على أنها رسوم تجديد لنفسه وهذا ما أقر به المتهم في أقواله أمام المدعي العام كما ثبت أيضاً أن عدد المركبات التي تم إعفاؤها من الرسوم المقررة عليها قانوناً من قبل المتهم والتي تم تجديد ترخيصها بطريقة غير قانونية 403 مركبة محتفظاً لنفسه برسوم هذه المركبات المقررة عليها والمترتبة لخزينة الدولة حيث ثبت لهيئة المحكمة أن المتهم قام باثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وذلك مقابل منفعة مالية وعليه فإن قيام المتهم بالإتجار بوظيفته العامة مما يؤدي إلى فقدان الثقة بها وإلحاق الضرر المادي بالدولة هذه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية الرشوة مكررة 402 مرة خلافاً للمادة 171/1 من قانون العقوبات وجناية التزوير مكررة 402 مرة خلافاً للمادة 262/2 من قانون العقوبات وحيث أنه لم يثبت للمحكمة قيام المتهم بجرم الرشوة مكررة 21 مرة وجرم التزوير مكررة 21 مرة وذلك كون بعض أرقام السيارات مكررة بالكشف وكذلك خطأ في الرقم المتسلسل للكشف وعليه فإن هذه الأفعال لا تشكل من جانبه أياً من أركان وعناصر جرم الرشوة مكررة 21 مرة وكذلك جرم التزوير مكررة 21 مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1430/2008).
g2008-1430