مبدأ قانوني
وحيث أن عناصر وأركان جريمة التزوير هي:1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجنائي.
وحيث أنه لم يثبت بأن المتهمين قد أقدموا على تغيير الحقيقة وهي نقل البضاعة من مستودع شركة تجارة المعدات إلى مستودعات الشركة الأخرى كما أنه لم يترتب أي ضرر للمشتكي لذلك تكون أركان جريمة التزوير غير متوفرة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1534/2008فصل6/11/2008).
g2008-1534