مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع الأردني فصل تزوير المحررات عن إستعمالها وجعل كل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم إستعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات أو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى.
إلا أنه إذا كان المزور هو الذي إستعمل الورقة التي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد وعليه يكون القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2008فصل31/12/2008).
g2008-1571