مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم وهو أحد العاملين لدى الشركة كان قد إعترف أمام المدعي العام بقيامه بكتابة إضافات على البيانات الجمركية في النموذج المتعلق بمؤسسة المواصفات والمقاييس المتعلق بأخذ عينات البضاعة الواردة لغايات التحقق من سلامتها بإضافة عبارات على هذه البيانات بخط يده وتوقيعه تتضمن أخذ عينات بأعداد كبيرة خلاف العينات المأخوذة من موظف دائرة المواصفات والمقاييس وذكر بإعترافه أنه قام بذلك لتسهيل عملية خروج البضاعة من الميناء.
وعليه فتكون الأفعال المقترفة من المتهم تشكل تزوير جنائياً خلافاً للمواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات ويكون ما إنتهت إليه المحكمة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1571/2008فصل31/12/2008).
g2008-1571