مبدأ قانوني
وحيث أن مندوب الشركة الأولى للتخليص ووكيل الشركة الثانية للملاحة قدم المعاملة الجمركية إلى مندوب مؤسسة الغذاء والدواء تتضمن بوالص شحن عددها ثلاث وهي فحص حاويات أجبان مبردة وتبين عدم مطابقة درجات الحرارة المسجلة ضمن كمبيوتر الحاويات مع القراءات على الكمبيوتر العائد للمتهم بالنسبة لحاويتين من ثلاث حيث تبين وجود إرتفاع في درجات حرارة حاوتين عن الحررة المسجلة التي قدمها المتهم إما أجهزة الثيرموغراف الداخلية والتي تبين إرتفاع في درجات الحرارة بالنسبة للحاوتين لم يتم العبث فيها وتم تسجيل درجات الحرارة الصحيحة كما هي في الأجهزة الداخلية وبالتالي فإن شروط التزوير والتي تنص عليها المادة 260 من قانون العقوبات وهي تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي غير متوفرة بحق المتهمين وكذلك الحال بالنسبة لجرم إستعمال مزور.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الموضوع يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1574/2008فصل23/12/2008).
g2008-1574