مبدأ قانوني
وحيث أنه بالنسبة لجريمة إستعمال المحرر المزور فلها ثلاثة أركان وهي:
1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
أي أن الإستعمال المقصود هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على ميزه أو ربح أو إثبات حق ولا يعد إستعمالاً للمحرر المزور تقديمه الإحتجاج به لغير الغرض الذي وقع التزوير لأجله.
وعليه يقتضي لمعاقبة الشخص المسند إليه جريمة إستعمال مزور بعقوبة مرتكب التزوير أن يعلم أن المحرر الذي إستعمله مزوراً وأن تتجه إرادته إلى دفع الورقة المزورة في الغرض الذي وضعت لأجله لتحقيق النتيجة ولا بد من إقامة الدليل على ذلك ولا يقبل الإفتراض فيه وهذا ما سار عليه الإجتهاد القضائي وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المتهم قد إستعمل المزور (البيان الجمركي) الثاني والذي يظهر أن السيارة موديل عام 2000 سواء للغرض الذي وقع التزوير لأجله أو لغيره فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بإعلان براءة المتهم من جناية إستعمال مزور واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1597/2008فصل14/1/2009).
g2008-1597