مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبين في قرارها المميز أركان عناصر التزوير المستفادة من تعريفه الوارد في المادة 260 من قانون العقوبات بأنه تعريف نفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن التزوير وإستعمال المزور لهما معنى عام يندرج فيه كل فعل إيجابي يستخدم به السند المزور ويستند إلى ما ورد فيه.
ولما كانت البيانات موضوع الدعوى هي من السندات التي يكون إستعمالها مع جهة رسمية أو مع موظف عام لغايات إدخال بضائع أو إخراجها وإسيفاء الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على الكمية المثبتة فيها ولما كانت محكمة الإستئناف لم تتأكد فيما إذا كانت البينات المدعى بتزويرها قد تمت قبل تقديمها إلى دائرة الجمارك أو إلى موظف الجمارك المختص أي وهي تحت يد المتهم أو بعد تقديمها وإتخاذ الإجراءات بخصوص الرسوم الجمركية لأنه بعد تقديم هذه البينات يجعل منها وثيقة رسمية لا يجوز إجراء أي تغيير فيها.
ولما كانت محكمة الإستئناف لم تبين أركان جريمة التزوير الذي لا يتم إلا بتوافر عناصره ومنها تحريف الحقيقة ووقوع الضرر أو إحتمال وقوعه وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى فيكون قرارها المميز مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1809/2008فصل21/1/2009).
g2008-1809