مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نصوص المواد 260-272 من قانون العقوبات يتبين أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الإسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للإوضاع القانونية المقررة والتي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 وتعديلاته.
وأن التزوير المصدقات إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو إخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية.
وعليه فإن الكتاب الموجه إلى إدارة المعلومات الجنائية الموقع نيابة عن مدير عام الجمارك الأردنية والمختوم بخاتمه مع الطلب بكف الطلب لا تستند في صدوره لقانون أو نظام فيغدو التزوير الواقع في بيناته تزويراً كاذباً في مصدقة كاذبة بالمعنى المقصود وبالمادة 266 من قانون العقوبات كما إستقر على ذلك قضاء هذه المحكمة خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه وعليه يكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1835/2008فصل3/2/2009).
g2008-1853