مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 261 من قانون العقوبات أن القصد الجرمي في جريمة إستعمال مزور هو قصد خاص إلى جانب القصد العام وأن مجرد إستعمال المزور مع العلم أنه مزور يعتبر كافياً للتجريم ولو يقم من إستعمله بالتزوير طالما أن القصد من إستعماله الوصول إلى الغرض الذي زور من أجله مما يحقق جريمة إستعمال مزور مع العلم بإعتبارها جريمة مستقلة عن جريمة التزوير ومنفصلة عنها ولكل منهما أركان خاصة وعقوبة خاصة.
وعليه يكون إعتماد محكمة الموضوع على اليينات المقدمة في الدعوى وهي شهادات الشهود وأقوال المتهم بإستعمال تلك الأوراق المزورة هو إعتماد يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(157/2009فصل19/3/2009).
g2009-157